الفاضل الهندي
256
كشف اللثام ( ط . ج )
وأما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس [ في نجاسته ] ( 1 ) ، فهو ظاهر الأكثر ، ويعضده الأصل وأكثر الأخبار والاعتبار . وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا ( 2 ) . وأما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فمما نص عليه في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، للأصل ، [ وعدم ملاقاة النجاسة ] ( 7 ) ، وعدم نجاسة الريح ونحوها . وإنما يشترط التغير في تنجسه ( إذا كان كرا فصاعدا ) فإن نقص نجس بالملاقاة ، وهو ظاهر السيد في الجمل ( 8 ) ، لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير ، كصحيح علي بن جعفر ، سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ( 9 ) . وخبر إسماعيل بن جابر : سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : كر ( 10 ) . وصحيحه سأله عليه السلام عنه ، فقال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ( 11 ) . وصحيح محمد بن مسلم : إنه عليه السلام سئل عن الماء يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 12 ) .
--> ( 1 ) ساقط من ط . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 8 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 41 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 16 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 4 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 228 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص وك . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 22 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 ، وج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .